Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 617 25/04/2017

انضمام لبنان الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

مرسوم رقم 617 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
617
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/05/2017, ص. 1910
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 617 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)،

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017