المادة 1
أبرم الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015.
مرسوم رقم 617 25/04/2017
مرسوم رقم 617 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015 (الموافقة على الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود)،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الانضمام الى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 29 تاريخ 24/11/2015.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة