Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4566 15/04/2019

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN

مرسوم رقم 4566 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4566
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1465-1483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4566 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN ضمن اطار تنفيذ مشروع بعنوان «المساعدة التقنية للاتحاد الاوروبي للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية

(CBRN)، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بحوالي /148.378.19/ يورو (ماية وثمانية واربعون الفاً وثلاثماية وثمانية وسبعون يورو وتسعة عشر سنتاً)، وتعفى هذه الهبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسوم الخزن.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019