Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4567 15/04/2019

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN

مرسوم رقم 4567 تاريخ 15/04/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4567
التاريخ
15/04/2019
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/04/2019, ص. 1484-1486
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4567 تاريخ 15/04/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/3/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي من خلال الشركة المصنعة لهذه التجهيزات والعتاد (شركة ISTC - كازاخستان) لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواد CBRN ضمن اطار تنفيذ المشروع P54 الممول من الاتحاد الاوروبي بعنوان «بناء قدرات الجهوزية والاستجابة الطبية للحوادث الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، وهي عبارة عن تجهيزات وعتد تقدر قيمتها بحوالي

/328.159.87/ يورو (ثلاثماية وثمانية وعشرون الفاً ومائة وتسعة وخمسون يورو وسبعة وثمانون سنتاً)، وتعفى هذه الهبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي ورسوم الخزن.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019