المادة 1
إعتبار السيدة هانه لوا لويس ريس لبنانية.
مرسوم رقم 4454 29/03/2019
مرسوم رقم 4454 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة هانه لوا لويس ريس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 463/2019 تاريخ 5/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة هانه لوا لويس ريس لبنانية.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة