المادة 1
إعتبار السيدة اندريا ماسيدو اميلتون عبده وأشقائها الان ماسيدو ومارسيلا ماسيدو ولوسيانا ماسيدو عبده، لبنانين.
مرسوم رقم 4456 29/03/2019
مرسوم رقم 4456 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة اندريا ماسيدو اميلتون عبده وأشقائها الان ماسيدو ومارسيلا ماسيدو ولوسيانا ماسيدو عبده، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 440/2018 تاريخ 11/12/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة اندريا ماسيدو اميلتون عبده وأشقائها الان ماسيدو ومارسيلا ماسيدو ولوسيانا ماسيدو عبده، لبنانين.
يُبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة