Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4460 29/03/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الكولومبية

مرسوم رقم 4460 تاريخ 29/03/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/04/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4460
التاريخ
29/03/2019
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/04/2019, ص. 1371-1372
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4460 تاريخ 29/03/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3191/2030 تاريخ 1/11/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في كولومبيا بتاريخ 12/10/2018 تحت رقم 2018/12م المتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الكولومبية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فرناندو الفريدو انطوان الحلو» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكولومبية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019