مرسوم رقم 6559 30/06/2020
الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بيصور باسم "Ghadi Cultural School".
مرسوم رقم 6559 تاريخ 30/06/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/09/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 6559
- التاريخ
- 30/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 11/09/2020, ص. 1871-1872
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 6559 تاريخ 30/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جان رسلان ملاعب والمسجل بالرقم 1083/12 تاريخ 30/1/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بيصور (قضاء عاليه) باسم "Ghadi Cultural School".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 6556 تاريخ 30/06/2020 ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية)
- مرسوم رقم 6561 تاريخ 30/06/2020 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020
- مرسوم رقم 6562 تاريخ 30/06/2020 قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون
- مرسوم رقم 6563 تاريخ 30/06/2020 قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال
- مرسوم رقم 6564 تاريخ 30/06/2020 قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا
- مرسوم رقم 6565 تاريخ 30/06/2020 قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في دبي