Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8883 28/02/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 8883 تاريخ 28/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8883
التاريخ
28/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2022, ص. 388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8883 تاريخ 28/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جنى حيدر عزام» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2287/2030 تاريخ 19/10/2021 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 27/9/2021 تحت رقم 1927 والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جنى حيدر عزام» من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022