المادة 1
اعتبار السيد جون ميلان جوزف شمعون لبنانياً.
مرسوم رقم 8884 28/02/2022
مرسوم رقم 8884 تاريخ 28/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جون ميلان جوزف شمعون، من التابعية الأميركية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 994/2021 تاريخ 5/8/2021، والقاضي بقبول الطلب،
بناء عل إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد جون ميلان جوزف شمعون لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي
نصوص ذات صلة