Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12334 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

مرسوم رقم 12334 تاريخ 20/10/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 02/11/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12334
التاريخ
20/10/2023
الجريدة الرسمية
العدد 45, 02/11/2023, ص. 3733-3734
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/09/2025 (Art. 1)
مرسوم رقم 13862 تاريخ 21/08/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12334 تاريخ 20/10/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019),

بناء على الـمرسوم رقم 1566، تاريخ 14/03/2009، (ابرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية)

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة),

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 02/10/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/09/2025, المادة 1, من 02/10/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

قبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /٨٢،٧٢٥،٠٠٠/ (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائة / وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٢/١٣٨٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣%. / ٣٪.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/10/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //82.725.000// ل.ل (فـقـط اثـنـان وثـمـانون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع لزوم تركيب بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بـمـوجـب الإذن الخاص رقم 1382/2023، تاريخ 06/12/2022 (الـمطار).

  2. النسخة 2.0 · من 02/10/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/09/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /٨٢،٧٢٥،٠٠٠/ (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائةوسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٢/١٣٨٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣%.٣٪.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023