إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٣/١٤ (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٢٣٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ وتعديلاته، (قبول هبة عينية من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية)
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٩
يرسم ما يأتي:
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم ١٢٣٤ / ١٢٣٣٤ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٠ لتصبح على الشكل التالي:
«قبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /٨٢،٧٢٥،٠٠٠/ (فقط اثنان وثمانون مليون وسبعمائة / وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٢/١٣٨٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣%. / ٣٪.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر