Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13609 10/07/2024

قبول هبة مقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مرسوم رقم 13609 تاريخ 10/07/2024. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/2024. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13609
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1908-1909
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 841 تاريخ 08/08/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13609 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه، بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم 2/6 تاريخ 15/2/2024،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه، ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 21/08/2025

قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن سيارة نوع Ford Escape SE 4*4 سنة الصنع 2017 والـمقدرة قيمتها ب /8.000/ دولار أميركي (ثمانية آلاف دولار أميركي) ذات الـمواصفات التالية:

نوع السيارة

سنة الصنع

رقم المحرك

رقم الهيكل

رقم التسجيل

2017

298/4

وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

Ford Escape SE 4*4

VS20525

WFOCM4A93HVS20525

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/08/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن سيارة نوع Ford Escape SE 4*4 سنة الصنع 2017 والـمقدرة قيمتها ب /8.000/ دولار أميركي (ثمانية آلاف دولار أميركي) ذات الـمواصفات التالية:

    نوع السيارة

    سنة الصنع

    رقم المحرك

    رقم الهيكل

    رقم التسجيل

    2017

    298/4

    وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

  2. النسخة 2.0 · من 21/08/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 841 تاريخ 08/08/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: وقد أعفيت من كافة الضرائب والرسوم المتوجبة قانونا بما فيها التراخيص والرسوم الجمركية كافة ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وغيرها من الرسوم العامة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والحد الادنى للرسم الجمركي الموحد ورسم الاستهلاك الداخلي وتعفى من الرسم المقطوع ٣٪ (ثلاثة بالمئة) على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى من جميع الرسوم والضرائب التي تحققها مديرية الواردات ومديرية الضريبة على القيمة المضافة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2024