Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 338 16/05/2025

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

مرسوم رقم 338 تاريخ 16/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
338
التاريخ
16/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 23, 22/05/2025, ص. 1359-1360
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 338 تاريخ 16/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 1566 تاريخ 14/03/2009 (إبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية ووزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 25/09/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025, المادة 1, من 25/09/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

قُبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتُقدر قيمتها بحوالي /٢٢٣.٧٥٠.٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٤/١٨٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣٪.

والباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/09/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميريكية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي /223.750.000/ل.ل. (فقط مئـتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 1866/2024 تاريخ 12/11/2024 (الـمطار).

  2. النسخة 2.0 · من 25/09/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1234 تاريخ 18/09/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    قُبلت الهبة العينية على سبيل التسوية، المقدمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - مديرية الجمارك العامة وتُقدر قيمتها بحوالي /٢٢٣.٧٥٠.٠٠٠/ل.ل. (فقط مئتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع غيار لزوم بوابات الكشف الاشعاعي والمستلمة بموجب الإذن الخاص رقم ٢٠٢٤/١٨٦٦ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ (المطار)، وأعفيت من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، والرسم المقطوع ٣٪.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيار2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025