Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3030 08/05/2026

تعيين سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي سفيرا غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا

مرسوم رقم 3030 تاريخ 08/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3030
التاريخ
08/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1931-1932
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3030 تاريخ 08/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على الـمرسوم رقم 1260 تاريخ 19/9/2025 الـمتضمن نقل السفير فادي عساف من مركز عمله في الادارة الـمركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 206 تاريخ 17/4/2026

وبعد موافـقـة مجلس الوزراء بقراره رقم 7 بتاريخ 16/2/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد فادي خليل عساف، سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي، سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا، وذلك بالإضافة الى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026