Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3021 07/05/2026

اضافة مستشفى دير القمر الحكومي ـ الشوف الى ملاك وزارة الصحة العامة وانشاء مؤسسة عامة لادارته

مرسوم رقم 3021 تاريخ 07/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3021
التاريخ
07/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1947-1948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3021 تاريخ 07/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات عامة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 الـمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 7/8/2025،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بـعـد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية «في ما خـص صلاحياتها» بموجب قرارها رقم 128 تاريخ 12/3/2026،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 182/2025 ــ 2026 تاريخ 21/4/2026)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/4/2026،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أضيف الى ملاك وزارة الصحة العامة الـمحدد بالقانون الصادر بموجب الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)، مستشفى دير القمر الحكومي ــ قضاء الشوف، ويضم 40 سريرا.

المادة 2

أنشئت مؤسسة عامة لادارة مستشفى دير القمر الحكومي ــ الشوف.

المادة 3

يتألف مستشفى دير القمر الحكومي من الفروع والاقسام الأساسية التالية:

* قسم الطوارئ.

* قسم الصيدلية.

* قسم الـمختبرات الطبية.

* قسم الأشعة والتصوير الطبي.

* قسم الإستشفاء.

* قسم التوليد والامراض النسائية.

* قسم الأطفال.

* قسم غسيل الكلى.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الصحة العامة الإمضاء: ركان ناصر الدين وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026