Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3003 06/05/2026

نقل سفيرة في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من الادارة الـمركزية وتعيينها سفيرة فوق العادة مطلقة الصلاحية لدى جمهورية قبرص

مرسوم رقم 3003 تاريخ 06/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3003
التاريخ
06/05/2026
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/05/2026, ص. 1930-1931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3003 تاريخ 06/05/2026
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،

بناء على على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)،

بناء على الـمرسوم رقم 825 تاريخ 8/8/2025 الـمتعلق بترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الأولى (سفير) ومن بينهم السيدة رينا شربل.

بناء على الـمرسوم رقم 891 تاريخ 14/8/2025 الـمتضمن مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين من الخارج الى الادارة الـمركزية ومن بينهم السفيرة رينا شربل.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 195 تاريخ 14/4/2026

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 9 تاريخ 16/2/2026

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت السفيرة رينا موريس شربل، (رقمها الضريبي 1424076) من مركز عملها الحالي في الإدارة الـمركزية، وعينت سفيرة فوق العادة مطلقة الصـلاحـيـة لـدى جمهورية قبرص (مركز شاغر)، على أن تـتـقـاضـى السفيرة شربل الراتب الـمقابـل لدرجتها فـي الجـدول رقم 14 الـملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الـمخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الأولى، مع احتفاظها بحقها في القدم الـمؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيار 2026 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: يوسف رجي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026