إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على الـمرسوم رقم 894 تاريخ 14/8/2025 الـمتضمن نقل السفير وليد حيدر من مركز عمله الحالي في الإدارة الـمركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة بلجيكا ومندوبا دائما لدى الإتحاد الأوروبي،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 146 تاريخ 30/3/2026
وبعد موافـقـة مجلس الوزراء بقراره رقم 7 تاريخ 16/2/2026
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد وليد وائل حيدر، (رقمه الضريبي 1075403) سفير لبنان لدى مملكة بلجيكا والـمندوب الدائم لدى الإتحاد الأوروبي سفيرا مطلق الصلاحية غير مقيم لدى اللوكسمبورغ، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظ بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر