المادة 1
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم رقم 7978 11/01/1955
مرسوم رقم 7978 تاريخ 11/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر
نصوص ذات صلة