Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7978 11/01/1955

تصديق وتنفيذ الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس

مرسوم رقم 7978 تاريخ 11/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7978
التاريخ
11/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7978 تاريخ 11/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954, احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوانس ايرس (الارجنتين) عام 1952 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: الفرد نقاش وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955