Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 246 05/11/1942

بتصديق اتفاق معقود بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان

مرسوم إشتراعى رقم 246 تاريخ 05/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4044 تاريخ 18/11/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
246
التاريخ
05/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4044, 18/11/1942, ص. 10533-10538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 246 تاريخ 05/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان من اجل تسليف خمسة ملايين ليرة لبنانية (5000000 ل ل.) للمزارعين والمالكين اللبنانيين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942