المادة 1
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان من اجل تسليف خمسة ملايين ليرة لبنانية (5000000 ل ل.) للمزارعين والمالكين اللبنانيين.
مرسوم إشتراعى رقم 246 05/11/1942
مرسوم إشتراعى رقم 246 تاريخ 05/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4044 تاريخ 18/11/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان من اجل تسليف خمسة ملايين ليرة لبنانية (5000000 ل ل.) للمزارعين والمالكين اللبنانيين.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة