Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1433 04/11/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

مرسوم رقم 1433 تاريخ 04/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4045 تاريخ 21/11/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1433
التاريخ
04/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1433 تاريخ 04/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1433 الصادر في 4 تشرين الثاني 1942 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع صنين الكائن في بلدة بسكنتا تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942