المادة 1
ابرم اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9424 22/01/2003
مرسوم رقم 9424 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002
بناء على اقتراح وزراء الاعلام الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة