Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9424 22/01/2003

ابرام اتفاق تعاون اعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية

مرسوم رقم 9424 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9424
التاريخ
22/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 668-669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9424 تاريخ 22/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002

بناء على اقتراح وزراء الاعلام الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون الاعلامي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية, الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003