Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13148 24/08/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سوريةالموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002

مرسوم رقم 13148 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13148
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8104-8105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13148 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية الموقعة في دمشق بتاريخ 03/08/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية, الموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن مؤسسة المحفوظات الوطنية في الجمهورية اللبنانية مدير عام المؤسسة الأستاذ فؤاد عبيد عن مركز المعلومات القومي في الجمهورية العربية السورية رئيس المركز الأستاذ عبد اللطيف الأحمر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004