المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق, الموقع في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 13149 24/08/2004
مرسوم رقم 13149 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق الموقع في انقره بتاريخ 12/05/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق, الموقع في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة