Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13149 24/08/2004

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهوريةالتركية في مجال التوثيق

مرسوم رقم 13149 تاريخ 24/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/09/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13149
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8106-8107
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13149 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق الموقع في انقره بتاريخ 12/05/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق, الموقع في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004