المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
مرسوم نافذ حكما رقم 565 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 565 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة