Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 565 27/07/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات

مرسوم نافذ حكما رقم 565 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
565
التاريخ
27/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4596-4622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 565 تاريخ 27/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة جنيف لعام 1977 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

بيروت في 27/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007