Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 570 27/07/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

مرسوم نافذ حكما رقم 570 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
570
التاريخ
27/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/08/2007, ص. 4637-4665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 570 تاريخ 27/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والمرفقة ربطا.

بيروت في 27/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007