المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والمرفقة ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 570 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 570 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم لعام 1967 بصيغتها المعدلة عام 1979 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والمرفقة ربطا.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة