المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق يرمي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم الإضافية المؤرخة في 14/7/1967 من اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة.
مرسوم نافذ حكما رقم 569 27/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 569 تاريخ 27/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/08/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق يرمي إلى الإجازة للحكومة تصديق وثيقة ستوكهولم الإضافية المؤرخة في 14/7/1967 من اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة.
بيروت في 27/7/2007
نصوص ذات صلة