المادة 1
تعدل الفقرة ج ـ 2 من المادة 12 من:
اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO الموافقة عليها خلال الدورة 31 الاستثنائية للمنظمة والمرفقة ربطا
مرسوم نافذ حكما رقم 747 21/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 747 تاريخ 21/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 27/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 7105 تاريخ 30/1/1974 (إبرام اتفاقيتي انتلسات)،
بناء على القانون رقم 561 تاريخ 24/7/1996 (الإجازة للحكومة إبرام دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به الموقعتين في جنيف بتاريخ 22/12/1992)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، لا سيما المادة 281 منه (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق)،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والخارجية والمغتربين بالوكالة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2006 ـ 2007 تاريخ 22/5/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 94 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل الفقرة ج - 2 من المادة 12 من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO بصيغتها المعدلة.
تعدل الفقرة ج ـ 2 من المادة 12 من:
اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية ITSO الموافقة عليها خلال الدورة 31 الاستثنائية للمنظمة والمرفقة ربطا
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/9/2007
نصوص ذات صلة