المادة 1
مادة 1: أبرم برنامج التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع في أنقره بتاريخ 21/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية، والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5145 01/10/2010
مرسوم رقم 5145 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم برنامج التعاون في مجال الشباب والرياضة الموقع في أنقره بتاريخ 21/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود
نصوص ذات صلة