المادة 1
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5152 01/10/2010
مرسوم رقم 5152 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق بتاريخ 18/7/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير السياحة الإمضاء: فادي عبود
نصوص ذات صلة