Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9456 04/12/2012

ابرام إتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية الموقع بتاريخ 25/2/2010

مرسوم رقم 9456 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9456
التاريخ
04/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 52, 13/12/2012, ص. 5963-5965
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9456 تاريخ 04/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني الموقعة بتاريخ 25/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012