المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 9457 04/12/2012
مرسوم رقم 9457 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي الموقعة بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمرفقة ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة