المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون السياحي الموقعة بتاريخ 28/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 9455 04/12/2012
مرسوم رقم 9455 تاريخ 04/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون السياحي الموقعة بتاريخ 28/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
نصوص ذات صلة