All legislation

مرسوم Decree No. 5347 21/04/2001

Unofficial English title

Considering the works of the project to establish a wastewater treatment plant for the Chekka area and its surroundings as public utilities, and ratifying the plan of its access road in the Anfeh real estate area (North Governorate - Koura district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليها في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال-قضاء الكورة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5347 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5347
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1577-1581
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5347 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 762/2000/أ تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة شكا وجوارها (محافظة الشمال­ قضاء الكورة) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى المحطة المذكورة اعلاه في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال ­ قضاء الكورة) المحدد بالاحرف (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,a) والمبين على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001