All legislation

مرسوم Decree No. 5348 21/04/2001

Unofficial English title

Declaring the works of the project to supply drinking water to the coastal villages of the Kesrouan region from the Mudiq spring "works to build reservoirs, pumping stations, feeder and conveyance lines, the Mudiq tunnel and the Adonis irrigation line" (Mount Lebanon Governorate - Kesrouan District) a matter of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق "اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس" (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5348 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5348
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1581-1601
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11069 تاريخ 03/10/2003 (the text)
مرسوم رقم 7846 تاريخ 30/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5348 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 113/2001/أ تاريخ 02/02/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى منطقة كسروان الساحلية بمياه الشفة من نبع المضيق "اشغال انشاء خزانات ومحطات ضخ وخطوط تغذية وجر ونفق المضيق وخط ري ادونيس (محافظة جبل لبنان ­ قضاء كسروان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة والجنحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا لاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001