All legislation

مرسوم Decree No. 5345 21/04/2001

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to build a 500 m3 reservoir to supply the village of Bisour with drinking water from the Al-Qaa and Al-Raayan springs, and approving the alignment of the road leading to the reservoir (Mount Lebanon Governorate - Aley District)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 500 م3 لتموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان من المنافع العامة وتصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان-قضاء عاليه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5345 of 21 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5345
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1574
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5345 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 852/2000/أ

تاريخ 24/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال بناء خزان سعة 500 م 3 لتموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان ­ قضاء عاليه) المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية بيصور بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان المحدد بالارقام (4- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 5 - 4) على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 306 من منطقة بيصور لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون

Related

More from the same year.

2001