All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 144 12/06/1959

Unofficial English title

Income tax

Official title, in Arabic ضريبة الدخل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 144 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 35 of 4 Jul 1959. Articles: 125. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 79. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
144
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 35, 04/07/1959, p. 889-925
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 5 مكرر, 7)
قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025 (Arts. 41, 42 and the text)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Art. 16)
قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025 (Art. 82)
قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024 (Arts. 41, 42)
قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024 (Art. 45)
قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024 (Arts. 41, 42)
and 71 more
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (Art. 230: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (Art. 25: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
and 13 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
125
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المادة 119

تتساوى في معانيها العامة، من أجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الكلمات والتعابير التالية:

- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: ضريبة الباب الاول.

- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد: ضريبة الباب الثاني.

- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة: ضريبة الباب الثالث.

- الدخل: الربح - الايراد.

- (المكلف - رب العمل) كل شخص حقيقي او معنوي خاضع للضريبة.

- المؤسسة: المؤسسة التجارية - المؤسسة الصناعية - المؤسسة غير الصناعية - المؤسسات العامة او الخاصة - المهنة من أي نوع كانت - الحرفة - العمل.

- ربح: دخل رؤوس الاموال المنقولة مهما كانت تسميته - فوائد - عائدات - ايرادات.

المادة 120

تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة وتحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 121

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.

المادة 122

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقنصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

Case law

Rulings that cite it.

71 rulings

Related

More from the same year.

1959