Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 144 12/06/1959

ضريبة الدخل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 125. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 79. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
144
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 889-925
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 5 مكرر, 7)
قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025 (Arts. 41, 42 and the text)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Art. 16)
قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025 (Art. 82)
قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024 (Arts. 41, 42)
قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024 (Art. 45)
قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024 (Arts. 41, 42)
و 71 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (المادة 230: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 13 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
125
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 118

مع مراعاة احكام قانون التجارة, وفي سبيل تطبيق احكام ضريبة الدخل يجب الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لاثبات صحة القيود والتصاريح مدة خمس سنوات بعد سنة التكليف الاساسية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 119

تتساوى في معانيها العامة، من أجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الكلمات والتعابير التالية:

- الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية: ضريبة الباب الاول.

- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد: ضريبة الباب الثاني.

- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة: ضريبة الباب الثالث.

- الدخل: الربح - الايراد.

- (المكلف - رب العمل) كل شخص حقيقي او معنوي خاضع للضريبة.

- المؤسسة: المؤسسة التجارية - المؤسسة الصناعية - المؤسسة غير الصناعية - المؤسسات العامة او الخاصة - المهنة من أي نوع كانت - الحرفة - العمل.

- ربح: دخل رؤوس الاموال المنقولة مهما كانت تسميته - فوائد - عائدات - ايرادات.

المادة 120

تفسر التعابير والكلمات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بما يتفق والصالح العام ويحفظ حقوق الخزينة وتحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 121

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابنداء من اول سنة 1960 وتلغى اعتبارا من هذا التاريخ جميع القوانين والمراسيم الاشتراعية والعادية والانظمة المخالفة له, او التي لا تتفق مع مضمونه سواء كانت عامة او خاصة.

المادة 122

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقنصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

71 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959