المادة 1
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
مرسوم Decree No. 2383 15/03/1943
Unofficial English title
Official title, in Arabic يمنع استخراج المواد من قسم من نهر بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2383 of 15 Mar 1943. Published in Official Gazette issue 4073 of 24 Mar 1943. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 ت 2 سنة 1941
وبناء على القرار عدد 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
وبما ان استخراج المواد من قسم مسيل نهر بيروت قد يؤدي
الى احداث تخريبات في المنشآت الموجودة وفي الضفاف .
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
يرسم ما يأتي:
ممنوع استخراج المواد من القسم من نهر بيروت الواقع بين الشاطىء وخط عمودي على محور النهر كائن عند منتهى طريق فرن الشباك نهر بيروت التي هي الحد الجنوبي لبلدية بيروت .
وزيرا الداخلية والاشغال العامة مكلفان كل منهما فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 اذار سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
Related