إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما الفقرة الاولى من المادة ٢٢ منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية
بناء على المرسوم رقم ١٦٤٦ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ المتضمن نقل وتعيين السيد ميلاد نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة البحرين.
بناء على القرار رقم ٢٢/٢٣٥ تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ المتضمن استدعاء السيد ميلاد نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى مملكة البحرين الى الإدارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.
بما ان السيد ميلاد نمور قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ / ٢٠٢٥/٥/٢٩
يرسم ما يأتي:
نقل السيد ميلاد حنا نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى مملكة البحرين، (رقمه الضريبي ١٥٥٠٦١٨)، الى الادارة المركزية (مركز شاغر) على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها أثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ٢٠٢٢/٦/٤) شرط مزاولته لعمله بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعه عنه، وعلى ان يتقاضى / يتقاضي بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٢ / ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر