Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 646 10/07/2025

نقل موظف في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية

مرسوم رقم 646 تاريخ 10/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
646
التاريخ
10/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 2031-2032
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 646 تاريخ 10/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) ولا سيما الفقرة الاولى من المادة ٢٢ منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والأجراء والمتعاقدين في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية

بناء على المرسوم رقم ١٦٤٦ تاريخ ٢٠١٧/١٠/١٧ المتضمن نقل وتعيين السيد ميلاد نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة البحرين.

بناء على القرار رقم ٢٢/٢٣٥ تاريخ ٢٠٢٢/٦/١ المتضمن استدعاء السيد ميلاد نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى مملكة البحرين الى الإدارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز عمل آخر عملا بالفقرة هـ من المادة ٢٦ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته.

بما ان السيد ميلاد نمور قد التحق بمركز عمله في الإدارة المركزية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥٨٠ تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ / ٢٠٢٥/٥/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل السيد ميلاد حنا نمور، المستشار في السلك الخارجي، رئيس بعثة لبنان بلقب سفير لدى مملكة البحرين، (رقمه الضريبي ١٥٥٠٦١٨)، الى الادارة المركزية (مركز شاغر) على ان يستمر بتقاضي راتبه المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي يستفيد منها أثناء عمله في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون (سنتان اعتبارا من ٢٠٢٢/٦/٤) شرط مزاولته لعمله بانتظام في الادارة المركزية وعدم انقطاعه عنه، وعلى ان يتقاضى / يتقاضي بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجته من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٢ / ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025