All legislation

مرسوم Decree No. 650 10/07/2025

Unofficial English title

Pictorial health warnings required on tobacco product packages

Official title, in Arabic لتحذيرات الصحية المصوّرة الواجب تواجدها على عبوات منتجات التبغ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 650 of 10 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. Articles: 14. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
650
Date
10/07/2025
Official Gazette
Issue 31, 17/07/2025, p. 2042-2047
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 650 تاريخ 10/07/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ١٧٤ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ تاريخ ١٩٤٣/٣/١ وتعديلاته (قانون العقوبات) لا سيما المادة ٧٧٠ منه

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

وبعد استطلاع رأي مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (رأي رقم ٢٠١٩/٤٩٩ تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٩)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٣١٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢٠/٣١٠ - ٢٠٢١ تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

في التعريفات والمصطلحات:

تعتبر جميع التعريفات والمصطلحات التالية، الواردة اصلا في القانون رقم ١٧٤ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ) واجبة الاعتماد على وجه الحصر من أجل تفسير وتطبيق جميع أحكام هذا المرسوم:

- اللوازم والمكملات: منتج يمكن أن يستعمل لاستهلاك أحد منتجات التبغ لا سيما قصبة، غليون، نرجيلة، مبسم، أداة لقطع السيجار، كبريت أو قداحة.

المادة 2

ان الغاية من هذا المرسوم تطبيق التحذير الصحي المصوّر (المنصوص عنه في القانون رقم ١٧٤ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ في مادته ٨/ج) على جميع انواع علب منتجات التبغ، وذلك بهدف التوصّل الى إقناع أكبر شريحة من المجتمع بآثار التدخين المضرّة وانبعاثاته السامة.

المادة 3

يُمنع على كل شخص، طبيعي أو معنوي، سواء الصانع أو المستورد أو البائع بالجملة أو المفرّق بيع أو طرح أي منتج من منتجات التبغ الا اذا ورد على الغلاف بيان حول المخاطر والآثار المضرة للمنتج على صحة الانسان، وذلك من خلال التحذيرات المصوّرة الملحوظة في ملحق هذا المرسوم.

المادة 4

يضمّ الملحق الأول لهذا المرسوم التحذيرات الصحيّة المصوّرة الواجب وضعها على علب منتجات التبغ. اما الملحق الثاني فيخصص للتحذيرات الخاصة بعبوات التبغ الخاص بالنرجيلة.

المادة 5

تُقسم التحذيرات المصوّرة الملحوظة في الملحقين الأول والثاني، المذكورين في المادة السابقة، الى مجموعتين، المجموعة «أ» والمجموعة «ب».

تتضمن كل مجموعة عددا معينا من التحذيرات المصوّرة. يُعمل بالمجموعة الاولى من التحذيرات (المجموعة «أ») لمدة ١٢ شهرا، وثم يُعمل بالمجموعة الثانية (المجموعة «ب») لمدة ١٢ شهرا آخر.

وهكذا يستمر نظام التناوب ما بين المجموعتين. فيعمل بشكل دوري بكل مجموعة للمدة المذكورة وتليها المجموعة الأخرى. ان بدء العمل بالمجموعة الاولى «أ» يكون من تاريخ نشر المرسوم.

المادة 6

يجب أن يغطي التحذير المصوّر على عبوة منتج التبغ مساحة لا تقل عن ٤٠٪ من مساحة الوجهة الموضوع عليها. على أن يظهر التحذير نفسه على الوجهتين الأمامية والخلفية من العبوة، بحيث يغطي التحذيران مجتمعان ما لا يقل عن ٤٠٪ من مجمل مساحة العبوة.

المادة 7

ان التحذيرات الصحية المصوّرة على علب أو عبوات منتجات التبغ يجب أن تكون وفقا للمواصفات والمعايير التالية:

١. يجب أن تكون التحذيرات الصحية المصورة مطبوعة على الجهة الخارجية للعبوة وليس على الغطاء الرقيق الشفاف للعبوة.

٢. يجب أن تكون التحذيرات الصحية المصوّرة مطبوعة على الجزء السفلي من الجهة التي تظهر عليها. وإذا كان عرض العبوة أكبر من طولها. توضع التحذيرات بالطريقة الأفقية وليس العامودية، وذلك بما يتناسب مع شكل العبوة.

٣. ان طباعة التحذيرات الصحية المصوّرة تتم بواسطة الملفات الالكترونية الصادرة عن وزارة الصحة العامة. مع الإشارة الى امكانية تعديلها بما يتوافق الأحجام المختلفة للعبوات دون أن يؤثر ذلك على سلامة الرسم أو التحذير.

٤. يجب أن تكون التحذيرات مطبوعة بحسب نموذج لوني يعتمد أقله على أربعة ألوان واضحة (CMYK).

٥. يجب أن يظهر التحذير نفسه على الجهتين الأمامية والخلفية من العبوة.

٦. ان احكام هذا المرسوم تطبق على كافة منتجات التبغ التي تُباع في المحلات التابعة للمناطق الحرة.

٧. يجب ان توضع التحذيرات المصوّرة بطريقة يستحيل إزالتها أو محوها أو اخفاؤها بأية وسيلة كانت.

٨. يُحظر طبع التحذيرات المصوّرة علي / على الطوابع الضريبية والمالية الموجودة على علب أو عبوات منتجات التبغ.

٩. يجب أن توضع التحذيرات المصوّرة بطريقة تمنع إلحاق الضرر الدائم بها عند فتح العبوة واستعمالها.

١٠. ان حجم التحذيرات الصحية المصوّرة الموضوعة يُحسب نسبةً لحجم العلبة وهي مغلقة.

١١. بالنسبة لمنتجات التبغ، غير السجائر (على سبيل المثال لا الحصر، تنباك النرجيلة،...) فإن التحذيرات الصحية المصوّرة يمكن وضعها بواسطة ملصقات غير قابلة للنزع.

١٢. بالنسبة للعبوات ذات الشكل الأسطواني (cylindrical packets) فإن التحذيرات تُعرض عليها مرتين، على أن يغطي التحذيران مساحة لا تقل عن ٤٠٪ من مجمل مساحة العبوة، وان يوضع التحذيران بطريقة واضحة غير مخفية بغطاء العبوة.

المادة 8

يُحظر بيع علب فارغة معدّة لتخزين منتجات التبغ أو لإخفائها فيها. كما يُمنع بيع أي منتج من شأنه أن يؤدي الى اخفاء أو تغطية التحذيرات الصحية المصوّرة الواردة على العلب أو العبوات.

المادة 9

يُمنع بيع أو تسويق أو توزيع أو عرض أي منتج من منتجات التبغ إلا في حال مطابقته لأحكام هذا المرسوم.

المادة 10

يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته، مراقبة حسن تطبيق احكام هذا المرسوم وضبط المخالفات ومصادرة علب منتجات التبغ، وكل ما يتعلق بها، المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات بغية احالتها الى المراجع المختصة.

المادة 11

ان مخالفة احكام هذا المرسوم تعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في القانون ١٧٤ تاريخ ٢٠١١/٨/٢٩ (خاصة المادة ١٧ منه) ولعقوبات المادة ٧٧٠ من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 12

يتم تعديل مجموعتي التحذيرات الصحية المصورة الاولى والثانية كل سنتين بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 13

تُعتبر لاغية كافة المراسيم والقرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 14

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٠ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير السياحة

الإمضاء: لورا الخازن لحود

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: احمد الحجار

وزير الصحة العامة

الإمضاء: ركان ناصر الدين

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official GazettePage 4 of the text as published in the Official GazettePage 5 of the text as published in the Official GazettePage 6 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.3% of the words.

Related

More from the same year.

2025