إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٢ / ١٠٣ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ / ١٦/٩/١٩٨٣ وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم ٢٦٦١ تاريخ ١٩٨٥/٩/٣ / ٣/٩/١٩٨٥ وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على القانون رقم ١٤٠ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٧ / ٢٧/١٠/١٩٩٩ (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال)،
بناء على المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ (تحديد اماكن واصول إعتراض المخابرات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع) ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والإتصالات،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣/١٩٨ / ١٩٨/٢٠٢٣-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٤)، / ٤/٧/٢٠٢٤)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٩، / ٩/٧/٢٠٢٤،
يرسم ما يأتي:
عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد أماكن وأصول إعتراض المخابرات) بحيث تصبح على الشكل التالي:
«ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية إعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتألف هذا الجهاز من:
- ضابط قائد على الأقل يتم إختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
- ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.
- ضابط يتم إختياره من المديرية العامة لأمن الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبناء لإقتراح المديرية العامة لأمن الدولة.
- موظف مختص من الفئة الثانية يتم إختياره من قبل وزارة الإتصالات».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير الإتصالات
الإمضاء: شارل الحاج
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام