All legislation

مرسوم Decree No. 657 11/07/2025

Unofficial English title

Amending Article 2 of Decree No. 15280 dated 1/10/2005 and its amendments (determining the places and procedures for interception of communications)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 ةتعديلاته ( تحديد اماكن واصول اعتراض المخابرات)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 657 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
657
Date
11/07/2025
Official Gazette
Issue 31, 17/07/2025, p. 2027-2028
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 657 تاريخ 11/07/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٠٢ / ١٠٣ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ / ١٦/٩/١٩٨٣ وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم ٢٦٦١ تاريخ ١٩٨٥/٩/٣ / ٣/٩/١٩٨٥ وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على القانون رقم ١٤٠ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٧ / ٢٧/١٠/١٩٩٩ (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال)،

بناء على المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ (تحديد اماكن واصول إعتراض المخابرات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع) ووزراء الداخلية والبلديات، الدفاع الوطني والإتصالات،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤-٢٠٢٣/١٩٨ / ١٩٨/٢٠٢٣-٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٤)، / ٤/٧/٢٠٢٤)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٩، / ٩/٧/٢٠٢٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدلت المادة الثانية من المرسوم رقم ١٥٢٨٠ تاريخ ٢٠٠٥/١٠/١ / ١/١٠/٢٠٠٥ وتعديلاته (تحديد أماكن وأصول إعتراض المخابرات) بحيث تصبح على الشكل التالي:

«ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية إعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم ويتألف هذا الجهاز من:

- ضابط قائد على الأقل يتم إختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

- ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.

- ضابط يتم إختياره من المديرية العامة لأمن الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء وبناء لإقتراح المديرية العامة لأمن الدولة.

- موظف مختص من الفئة الثانية يتم إختياره من قبل وزارة الإتصالات».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الإتصالات

الإمضاء: شارل الحاج

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 96.3% of the words.

Related

More from the same year.

2025