المادة 4
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم Decree No. 907 14/08/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 907 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 37 of 28 Aug 2025. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٨٤ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بإعطاء شركة AYBEC s.a.r.l، رخصة لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة AYBEC s.a.r.l، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ١٥١٢٧ تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة AYBEC s.a.r.l، (القائمة على العقار رقم ٣٩٤/ بلوك (B) القسم رقم ٦ من منطقة بساتين طرابلس العقارية - الشارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام ٢٠٢٥، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
المادة الثانية، على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related