مرسوم Decree No. 906 14/08/2025
Unofficial English title
Renewing the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces
Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة ونخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 906 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 37 of 28 Aug 2025. No repeal recorded in our sources.
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 906
- Date
- 14/08/2025
- Official Gazette
- Issue 37, 28/08/2025, p. 2574-2575
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- مرسوم رقم 906 تاريخ 14/08/2025
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة م.س.أ. ديفنس ش.م.م. M.C.A.Defence s.a.r.l، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٢٨٧ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٤، والمتعلق بطلب رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، يرخص لشركة م.س.أ. ديفنس ش.م.م. M.C.A.Defence s.a.r.l، (في المحل القائم على العقار رقم ٢٧٧٣ من منطقة لحفد العقارية - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)، تعاطي إستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
المادة الثانية، على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثالثة، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
المادة الرابعة، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Source
The Official Gazette's pages
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.
Related
More from the same year.
- مرسوم رقم 886 تاريخ 14/08/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025
- مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025 تعديل الحد الأقصى الكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة
- مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025 تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي
- مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025 إعفاء رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه
- مرسوم رقم 891 تاريخ 14/08/2025 مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية
- مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025 نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية

