Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 964 26/08/2025

اعطاء منح تعليم مؤقتة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

مرسوم رقم 964 تاريخ 26/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 04/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
964
التاريخ
26/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 38, 04/09/2025, ص. 2622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 964 تاريخ 26/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وتعديلاته (قانون العمل)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٢٢٥ تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥ (إعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/٢٣١-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٠٨

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

بصورة مؤقتة، وإلى حين صدور قانون يجيز للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ، فإن العمال والإجراء والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل أيا كان صاحب العمل، والذين لا يستفيدون من منح تعليمية من مصادر أخرى، يستفيدون من منحة تعليم عن أولادهم هي محددة في هذا المرسوم.

المادة 2

تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:

- أربعة ملايين ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس الرسمية أو المجانية أو المؤسسات الخاصة بالمعوقين أو الجامعة اللبنانية، على ألا تتعدى قيمة المنحة التي يتسفيد منها العامل عن اثني

عشر مليون ليرة.

- اثني عشر مليون ليرة لبنانية عن الطالب المنتسب الى المدارس أو الجامعات الخاصة على ألا تتجاوز قيمة المنحة ستة وثلاثين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3

تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة أعلاه، وفقا للأسس التالية:

١ - ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الثالثة من عمره قبل ١/٣١ من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.

٢ - أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا في احدى الجامعات أو المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

٣ - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن أولادها إلا إذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو إذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن أولاده.

٤ - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

٥ - لا يجوز أن تنقص منحة التعليم عما هو محدد أعلاه، وأما إذا كانت المؤسسة تدفع له أكثر من ذلك فلا يجوز إنقاصها.

٦ - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الأجر ولا يدفع عنها أي رسم أو ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025