All legislation

مرسوم Decree No. 2144 22/12/2025

Unofficial English title

Extradition of a Georgian citizen to the judicial authorities of the Republic of Armenia

Official title, in Arabic تسليم مواطن جورجي الى السلطات القضائية في جمهورية ارمينيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2144 of 22 Dec 2025. Published in Official Gazette issue 1 of 1 Jan 2026. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2144
Date
22/12/2025
Official Gazette
Issue 1, 01/01/2026
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2144 تاريخ 22/12/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية ارمينيا، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في ارمينيا.

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للأفعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة السرقة معاقب عليها في الشريعة الارمنية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٦٣٩ من قانون العقوبات اللبناني.

وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة الارمنية ليست مخالفة للانتظام العام،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية ارمينيا بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٥٤١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٢/أ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية ارمينيا المواطن الجورجي GELA REVISHVILI، المطلوب اليها بموجب

قرار بحث صادر بحقه عن قسم التحقيق لمنطقتي كينترون ونورك - مارش الاداريتين التابع للجنة تحقيق مدينة يرفان بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٠ في قضية التحري رقم ١٣٤٠٥٩١٦ (القضية الجنائية رقم ١٣١٠٩٠١٦) بجرم السرقة العلنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 100.0% of the words.

Related

More from the same year.

2025