إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الإسترداد وتبادل المجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية ارمينيا، فإنه يقتضي النظر بطلب الاسترداد على ضوء احكام المواد ٣٠ وما يليها من قانون العقوبات اللبناني،
وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرائم ليست من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية، ووقعت جميعها في ارمينيا.
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للأفعال المطلوب الاسترداد من اجلها متوفر باعتبار ان جريمة السرقة معاقب عليها في الشريعة الارمنية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة ٦٣٩ من قانون العقوبات اللبناني.
وحيث ان العقوبة المنصوص عنها في شريعة الدولة الارمنية ليست مخالفة للانتظام العام،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في جمهورية ارمينيا بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٥٤١ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٥،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٣٢٢/أ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يسلم الى السلطات القضائية في جمهورية ارمينيا المواطن الجورجي GELA REVISHVILI، المطلوب اليها بموجب
قرار بحث صادر بحقه عن قسم التحقيق لمنطقتي كينترون ونورك - مارش الاداريتين التابع للجنة تحقيق مدينة يرفان بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٠ في قضية التحري رقم ١٣٤٠٥٩١٦ (القضية الجنائية رقم ١٣١٠٩٠١٦) بجرم السرقة العلنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار