المادة 292
مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين
المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/292/