Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 292

المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 292

مادة 292: للخبير ان يحيط بجميع المعلومات التي يراها مفيدة, وله على الاخص ان يستجوب المتداعين وان يسمع شهودا ولكن استماع الشهود لا يكون الا لمجرد الاستعلام, ولا يحلفون اليمين

المادة 292 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/292/