المادة 293
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 293: عندما يتم الخبير تقريره يودعه قلم المحكمة التي انتدبته ويعطى سند ايصال يجب ان يكون التقرير معللا
المادة 293 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/293/