The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 601

Article 601 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 601

مادة 601: ولا يجوز اجراء مقاصة بينها وبين الديون المترتبة للمستخدم (بكسر الدال) على العامل او المستخدم الا بمبلغ لا يتجاوز عشر تلك الرواتب او الاجور. وهو غير القابل للحجز وغير العشر القابل للتنازل

المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/601/